السيد أحمد الموسوي الروضاتي

46

إجماعات فقهاء الإمامية

وروى أصحاب الحديث منهم : إن هرم بن حيان ولدته أمه لثمان سنين وقد ثغر . الإعلام / باب العتق والتدبير والمكاتبة * العتق لا يقع بالشروط ولا بالأيمان وإنه لا يكون إلا لوجه اللّه عز وجل * عند العامة العتق يقع بشرط ويمين وعلى جميع الصفات - الاعلام - الشيخ المفيد ص 42 : باب العتق والتدبير والمكاتبة : ليس للإمامية اتفاق في هذه الثلاثة الأبواب على خلاف إجماع العامة فيها إلا على مسألة واحدة ، وهي إن العتق لا يقع بالشروط ولا بالأيمان ، وأنه لا يكون إلا لوجه اللّه عز وجل . والعامة مجمعة على وقوعه بشرط ويمين ، وعلى جميع الصفات . الإعلام / باب القضاء والشهادات والدعاوى والبينات * إذا ابتدر الخصمان بالدعوى فوجب للحاكم أن يبدأ بالذي على يمين خصمه ويجري الآخر مجرى الصامت أو المسبوق بالدعوى ثم ينظر في دعوى الآخر * العامة لم توافق قول الإمامية إذا ابتدر الخصمان بالدعوى فوجب للحاكم أن يبدأ بالذي على يمين خصمه ويجري الآخر مجرى الصامت أو المسبوق بالدعوى ثم ينظر في دعوى الآخر * شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا وشهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال * العامة لم توافق تفصيل الإمامية في أن شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا وشهادته عليه غير جائزة - الاعلام - الشيخ المفيد ص 43 ، 44 : باب القضاء والشهادات والدعاوى والبينات : في هذا الباب مسائل كثيرة ، ولم أجد للإمامية فيها وفاقا على خلاف إجماع العامة إلا مسألتين : إحداهما في القضاء ، والأخرى في الشهادات . فأما التي في القضاء فهي قولهم : انه إذا ابتدر الخصمان بالدعوى فوجب للحاكم أن يبدأ بالذي على يمين خصمه ، ويجري الآخر مجرى الصامت أو المسبوق بالدعوى ، ثم ينظر في دعوى الآخر . ولم أر لأحد من العامة وفاقا للإمامية في هذا . وأما التي في الشهادات فهي قولهم : إن شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا ، وشهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال . ولم أر لأحد من العامة متابعة لهم في هذه التفرقة بين أحكام الشهادة فيما ذكرناه .